قبلة وأحضان لشابة سعودية ستدفع ثمنها غرامة تقدر 13 مليون وسجن 2 – تفاصيل وفيديو

السبت 14 يوليو-تموز 2018 الساعة 04 مساءً / مأرب برس - متابعة خاصة
عدد القراءات 16125

 

قالت مصادر قضائية في المملكة العربية السعودية أن قانون التحرش الحالي في السعودية ينص على عقوبة السجن مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة مالية لا تزيد على 100 ألف ريال سعودي أي ما يعادل باليمني 13 مليون ريال يمني ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك حسب المادة السادسة من نظام مكافحة التحرش.

وقالت مصادر أمنية سعودية أنها "أوقفت ليل أمس الجمعة فتاة منقبة بعد أن اعتلت مسرح مهرجان سوق عكاظ في مدينة الطائف شرق المملكة وقامت بحضن الفنان العراقي - السعودي ماجد المهندس وهو يغني.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة إنه وبالإشارة إلى قيام إحدى المشاركات بحضور مهرجان سوق عكاظ بمحافظة الطائف، مساء الجمعة الموافق 1439/10/29 هـ، باعتلاء مسرح إحدى فقراته، وارتكاب أفعال مجرمة وفق نظام مكافحة التحرش، فقد تم إيقاف المرأة المخالفة بمؤسسة رعاية الفتيات بالطائف وإحالة القضية للنيابة العامة.

ووصف المحامي والمستشار القانوني مراد الصبيح التصرف الذي أقدمت عليه الفتاة في حفلة الفنان ماجد المهندس بسوق عكاظ بأنها "قضية تحرش برجل" مكتملة الأركان، وقال إنه "بالنظر إلى الفعل الذي قامت به الفتاة. فإنه يعتبر تحرش، وذلك استناداً على المادة الأولى من نظام مكافحة التحرش الصادر بالمرسوم الملكي أخيراً"، لافتاً إلى النظام يقتضي إحالة المتهمة بعد استكمال إجراءات القبض عليها إلى النيابة العامة خلال 24 ساعة.

وأوضح "الصبيح" لصحيفة "عكاظ" السعودية أن النيابة العامة ستعمل على التحقيق معها، وإعداد لائحة دعوى عامة من قبل المدعي العام، مضيفاً أنه ووفقاً لنظام مكافحة التحرش فإن المتهمة ستواجه عقوبة السجن مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة مالية لا تزيد على 100 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك حسب المادة السادسة من نظام مكافحة التحرش.

وأضاف إن تصرف الفتاة "يعتبر تعدي على خصوصية فرد وحياته الشخصية، فضلاً عن أنه يحمل مدلولات جنسية، وهو فعل محظور شرعاً ونظاماً وفقاً للقوانين في المملكة العربية السعودية".

وقالت صحيفة "سبق" المحلية الإلكترونية إنه من المنتظر أن يتم توقيع عقوبة السجن لمدة لا تزيد عن سنتين، وبغرامة مالية لا تزيد عن ١٠٠ ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين بحق الفتاة بعد إقدامها على فعل يُصنف جريمة تحرش.