ملاحظات على مشروع التعديلات الدستورية..من رؤية قانونية خالصة
د.خالد عبدالله علي الجمرة
د.خالد عبدالله علي الجمرة

مأرب برس - خاص

بالاطلاع على مشروع التعديلات الدستورية والمنشور على صحيفة الثورة الصحيفة الرسمية الأولى والمقرّبة من مصدر القرار، يمكن أن نضع أيدينا للوهلة الأولى على مجموعة من الملاحظات التي تعكس مفردات هذا المشروع وتظهر بشكل حقيقي الهدف الأساسي من تقديمه، ولأجل ذلك سنستعرض من وجهة نظر قانونية أهم ماجاء فيه من أحكام، وقبل ذلك يجب توضيح بعض الملاحظات بلغة الإجمال تتمثل في أن المشروعات خلت من قواعد وأحكام تنقل نظام حكم الدولة من النظام المختلط إلى النظام الرئاسي كما ذهبت إلى ذلك مجموعة المبادئ التي كان الحزب الحاكم قد سبق وأن عرضها على لسان فخامة رئيس الجمهورية في مؤتمر صحفي أنعقد في فترة سابقة، كما أن نصوص المشروع أيضاً لم تمنح صراحة حق المرأة وفق ماهو مقرر بنظام الكوتا وهي نسبة تقترب إلى15% من وظائف مؤسسات الدولة، أيضاً لم تشمل هذه التعديلات تصفيراً للعداد الرئاسي رغم ما أشيع حول ذلك وفقاً لفهم خاطئ لما جاء في مشروع التعديلات من نصوص إذ أنه وفقاً لنصوص الدستور النافذ وكذا نصوص مشروع تعديلاته المقدمة إلى مجلس الشورى تكون فترة رئيس الجمهورية الحالي الدورة الرئاسية الثانية والأخيرة، والتعديل في هذا قائم فقط على مدة الدورة لا على الدورة نفسها، ويظهر المشروع تصدع حقيقي وتناقض مقزز بين رغبة المقنن وبين مفهوم نصوصه، فإذا كانت رغبة المقنن تذهب صراحة وبقوة إلى ضرورة أن تمارس السلطة التشريعية مهامها داخل غرفتين تشريعيتين فأن نصوص المشروع تشير إلى ذلك بألفاظ نصوص متناقضة ومفككة وغير مترابطة وتخلط بين مهام وواجبات مجلس الأمة ومجلس النواب ومجلس الشورى بشكل غريب ويمكن توضيح مابيناه آنفاُ فيما يلي:

أولاً: أهم ما يمكن ملاحظته في هذا المشروع هو تراجع مقدموا هذا المشروع عن ما أثير في وقت سابق من أن الرغبة السياسية العليا ( رغبة شخص رئيس الدولة) تطلب الجمع بين منصبي رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وبالتالي تحمل المسؤولية المباشرة في إدارة سلطات الدولة، إذ ظهرت هذه الرغبة خلال مجموعة المبادئ التي كان الحزب الحاكم قد سربها على شكل مبادئ رئيسة لتعديلات دستورية مقترحة في فترة ماضية منها الانتقال إلى النظام الرئاسي بدلاً عن النظام المزدوج (المختلط مابين الرئاسي والبرلماني) القائم حالياً، فمشروع التعديلات محل الدراسة وإن لم يمنع بنص صراحة حق رئيس الجمهورية في تولي رئاسة الوزراء إلا أنه لم يمس النص الدستوري النافذ الذي يشرح ويوضح مهام واختصاصات مجلس الوزراء و أن له رئيس يديره ويرأس اجتماعاته، كما جاءت نصوص مشروع التعديلات الدستورية بمجموعة تصرفات يعهد بها رئيس الجمهورية إلى رئيس مجلس الوزراء، كما تضمن كذلك نصوص منحت رئيس الجمهورية اختصاص حق اختيار رئيس مجلس الوزراء، وحق الوصاية والإشراف المباشر على رئيس وأعضاء مجلس الوزراء، وكذا حق اتخاذ مجموعة من الاجراءات قِبله منها إقالته وعزله ويظهر هذا بوضوح كما في المواد (99، 116،128، 130،138، ،139،160). وهذا كله يوضح بإن للسلطة التنفيذية رئيساً الذي هو رئيس الجمهورية ولمجلس الوزراء رئيساً كذلك يديره ويرأس اجتماعاته.

ثانياً: وبصورة غريبة جداً أضافت نصوص المشروع المقدّم إلى مجلس الوزراء جهة رقابية جديدة على المال العام إذ استحدث هذا المشروع نصاً جديداً (لم يُرقّم) نصه: ( يتولى الرقابة على الأموال والممتلكات والموارد العامة جهاز أعلى للرقابة والمحاسبة المالية مستقل رقابياً ومالياً وإدارياً، وعلى مجلس النواب والحكومة توفير الاعتمادات السنوية الكافية لقيامه بتلك الرقابة........إلخ)) وهذا نص فعلاً يدعوا إلى التعجب، فمع وجود الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وكذا محاكم ونيابات الأموال العامة، وإدارات الرقابة الداخلية للوزارات والمصالح والهيئات المختلفة للدولة يبدوا استحداث جهاز جديد لممارسة مثل هذا الاختصاص مؤشر لهدفين أريد للنص أن يوضحهما؛ إما التراجع عن هذه المؤسسات السابق ذكرها لعدم الاقتناع بما تقدمه أساساً، وبالتالي أرتأت القيادة السياسية استحداث جهاز رقابي جديد بشكل حديث وصيغة أشمل وأوسع وله السلطة العليا في ممارسة هذا الاختصاص، أو أنه نص يهدف بالأساس إلى إعادة الاعتبار للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وجعله جهاز الرقابة الأعلى كما جاء في النص بعد أن تأثر وضعه (بسطوة) الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وبالتالي اعتبار هذا النص مجرد تغطية دستورية لعمل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة كونه يسير حالياً وفقاً لتغطية قانونية فحسب، وأميل شخصياً للوضع الأول باعتبار أن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة مؤسسة قانونية قائمة على مرتكز قانوني ليس فيه شيئ من مخالفة نصوص الدستور القائمة أو حتى المستحدثة ضمن مشروع التعديلات هذا، وبالتالي لا تحتاج لأي حماية دستورية (إضافية)

ثالثاً: لوحظ الاستعجال الواضح في وضع النصوص المنظمة لإنشاء واختصاص المجالس التشريعية في البلاد والحقيقة أن هذا المشروع بنصوصه المقدمة لم يستحدث مجلس تشريعي أخر هو مجلس الشورى إلى جانب مجلس النواب فحسب كما هو المعلن والمشاع بل أنه أسس في حقيقة الأمر لقيام ثلاثة مجالس تشريعية هي كالتوالي: 1- مجلس الأمة (مكون من مجلس النواب ومجلس الشورى)، 2- مجلس النواب، 3- مجلس الشورى، فكل مجلس من هؤلاء له اختصاصات معينة مختلفة فيما بينها، وبالتالي فإن القول أنه أصبح للسلطة التشريعية ثلاثة مجالس لهو أمر يبدوا أكثر حقيقةً منه تصوراً بل أن نص المشروع المقترح كبديل عن نص المادة (100) من الدستور النافذ حالياً يؤكد هذا حيث جاء فيه: ( يجري التصويت على مشاريع القوانين مادة ماده ويتم التصويت النهائي على كل مشروع قانون جملة وتوضح اللائحة الداخلية لكل من مجلس الأمة، ومجلس النواب، ومجلس الشورى الاجراءات المتعلقة بذلك))، وجاءت نصوص أخرى تمنح اختصاصات خاصة لكل مجلس على حده كتلك النصوص المقترحة كبديلة عن المواد (85، 88، 97، 98، 125) من الدستور النافذ، ومنها أيضاً نص مستحدث في التعديلات منح مجلس الشورى اختصاص توجيه توصيات للحكومة في المسائل العامة أو في أي شأن يتعلق بأدائها لمهامها حيث جاء فيه: (( لمجلس الشورى حق توجيه توصيات للحكومة في المسائل العامة، أو أي شأن يتعلق بأدائها لمهامها، أو بأداء أي من أعضائها....إلخ))، وبالمقابل جاء نص في مادة مقترحة كبديلة للمادة (93) من الدستور النافذ منح هذا الحق لمجلس النواب ( حق توجيه توصيات للحكومة) إلا أنه زاد أيضاً بإن منحه حق مباشرة إجراءات سحب الثقة من الحكومة وهذا الاختصاص لا يتمتع به مجلس الشورى....

رابعاً: يُلاحظ أن نصوص مشروع التعديلات فيما يخص مباشرة مجلسي النواب والشورى لاختصاصاتهما غامضة ويلفها شيئاً من عدم الترتيب الدقيق، وتفتقد الصياغة القانونية السليمة حيث وقع معدوا المشروع في مأزق شديد عند ترتيب النصوص المتعلقة باختصاصات مجلس الأمة فمثلاً المادة (108/ج) والخاصة بتزكية مرشح ما لانتخابات رئيس الجمهورية جاء فيها (( تعرض أسماء المرشحين الذين تتوفر فيهم الشروط على مجلس الأمة للتزكية ويعتبر مرشحاً لمنصب رئيس الجمهورية من يحصل على تزكية نسبة خمسة في المائة-5%- من مجموع عدد الأعضاء الحاضرين للمجلسين وتكون التزكية بالاقتراع السري المباشر)) حيث يلاحظ في النص انفصام واضح مابين مفهوم مجلس الأمة كمجلس جامع بين مجلسين ومفهوم مجلسي النواب والشورى كلاً على حده حتى أن صائغ النص فشل في انتقاء نص واحد يرمز إلى مجلس الأمة بدل لفظ المجلسين عند وضع مشاريط نسبة حضور اجتماع مجلس الأمة في حين كان بمقدوره مثلاً إلغاء لفظ للمجلسين فقط لتكون الجملة: (( ...... ويعتبر مرشحاً لمنصب رئيس الجمهورية من يحصل على تزكية نسبة خمسة في المائة-5%- من مجموع عدد الأعضاء الحاضرين وتكون التزكية بالاقتراع السري المباشر))، ومن الطبيعي أن يكون الأعضاء الحاضرون الاجتماع هم أعضاء المجلسين كونهما يشكلان بمجموع أعضائهما تكوينات اجتماع مجلس الأمة، وبالتفتيش بين ثنايا نصوص المشروع عن المعنى الحقيقي والعملي (الميكانيكي) لمفهوم مجلس الأمة نجد أنه يذهب إلى أنه الاجتماع المشترك بين مجلسي النواب والشورى إذ جاء في نص مستحدث في التعديلات بعد النص البديل للمادة (85) أنه: (...... يجوز أن يتم عرض النص الذي انتهت إليه اللجنة المشتركة على المجلسين، فإذا لم تصل اللجنة المشتركة إلى اتفاق على نص موحد يعرض الموضوع على مجلس الأمة " الاجتماع المشترك لمجلسي النواب والشورى" لحسم هذا الاختلاف ))، وهذا التعريف يعني أن مجلس الأمة هو فقط مسمى لاجتماع لا مسمى لكيان مؤسسي، ويؤيد هذا أن المشروع اعتبر رئيس مجلس النواب رئيساً لاجتماعات مجلس الأمة لا رئيساً للمجلس كما سيأتي لاحقاً، ومع ذلك تذهب كل النصوص إلى محاولة إظهاره كتكوين تشريعي مستقل بذاته وهو أمر يجدد ماسبق أن ذكرناه من أن واضعو هذا المشروع وقعوا في انفصام تشريعي واسع عند تنظيم سلطات التشريع للدولة في التعديلات الدستورية بين نصوص تُفصل السلطة التشريعية إلى مجلسين مستقلين بصراحة ووضوح، وبين رغبة تسعى إلى مجلس ثالث أعلى هو مجلس الأمة غطتها نصوص مرتعشة، وهذا وضع يجب تلافيه بنصوص دقيقة واضحة لا لبس فيها ولا غموض، تحفظ التنقل السلس بين الاختصاصات عند ممارسة مجلس الأمة لمهامه، ويظهر هذا الانفصام أكثر وأكثر عند توالي متابعة نصوص المشروع المنظمة لسلطة التشريع، ففي المشروع المقدم نص بديل للمادة (116) جاء فيه: (( في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن العمل يتولى مهام الرئاسة مؤقتاً............وفي حالة خلو منصب رئيس الجمهورية ونائب الرئيس معاً يتولى مهام الرئاسة مؤقتاً رئاسة مجلس الأمة.......))

ويلاحظ في النص مسمى جديد ظهر في نصوص المشروع أيضاً في النص المقترح كبديل للمادة (128) هو (رئاسة مجلس الأمة) في حين أن المشروع لم يحدد مطلقاً شكل هيئة رئاسة مجلس الأمة سوى في نص مادة (مُستحدثة) في المشروع تلت المادة المقترحة كبديلة للمادة (62) عندما اعتبر رئيس مجلس النواب هو رئيس اجتماعات مجلس الأمة إلا أنه، وفي نص أخر اشترط أن يكون طلب مجلس الأمة من رئيس الجمهورية التصديق على القوانين مصاغ برسالة يوقع عليها رئيسي مجلسي النواب والشورى في رغبة واضحة منطلقة إلى حصر اختصاصات رئيس مجلس النواب في هذا الجانب برئاسة اجتماعات مجلس الأمة فقط، مما يعني وفقاً لذلك بقاء مجلس الأمة أكبر سلطة تشريعية في البلاد بلا رئيس خلال فترات عدم انعقاد اجتماعات المجلس وهذا يخلق غموض جديد في منتهى الخطورة في مسألة من سيرأس الدولة أصلاً عند خلو منصب رئيس الجمهورية ونائبه لأي سبب، هل رئيس جلسات اجتماع مجلس الأمة؟ أم رئيسي مجلسي النواب والشورى؟ أم مجلس رئاسة مشترك هو رئاسة مجلس الأمة الذي لاوجود له حقيقة في نصوص المشروع المقترحة!؟ أم هيئة رئاسة تحددها لائحة مطاطية سيتم استحداثها فيما بعد...!!!!؟

خامساً: للأسف فإن نصوص مشروع التعديلات الدستورية غابت تماماً في مايتعلق بتنظيم السلطة القضائية ورغم إن مشروع التعديلات هذه كانت وفق رغبة سياسية وبالتالي فإنه من الطبيعي أن تكون نصوص هذه التعديلات محصورةً داخل ملف تنظيم مجال الإدارة السياسية الدستورية للدولة، إلا أن هناك مقترحات مهمة يجب أن ينظر إليها حال مناقشة إجراء مثل هذه التعديلات وإن تعلقت بالسلطة القضائية فقد اثبتت التجارب السابقة أنه من المهم إشراك السلطة القضائية ممثلة بمجلس القضاء الأعلى بمناقشة القوانين ذات العلاقة بالإدارة القضائية وكذا اجراءات الترافع والحكم القضائي، وكان يمكن استيعاب هذا ضمن المرحلة الأخيرة من إقرار مشاريع القوانين أي مرحلة التصديق عليها من رئيس الجمهورية التي نظمها نص في مشروع التعديلات مقترح كبديلاٍ للمادة (102) من الدستور النافذ إذ يطلب رئيس الجمهورية قبل أن يصادق على قانونٍ ما أو نص قانوني متعلق بشأن من شؤون القضاء إدارةً وإجراءاً من مجلس القضاء الأعلى رأيه في ذلك، ويكون رأي المجلس ( مجلس القضاء) غير إلزامياً إلا أنه يجب أن يكون مسبباً في كل الأحوال.

سادساً: لم تكن نصوص مشروع التعديلات الدستورية واضحة في تثبيت نظام (الكوتا) وهو الذي يضمن تمثيل المرأة في ما مجموعة15% من إجمالي وظائف الدولة في كل مرفق من مرافقها، وأكثر مادعى إليه هذا المشروع بهذا الخصوص هو ماتم إضافته كمشروع نص إضافي في المادة (31) المتمثل في الفقرة التي تنص على: ( وتعمل هيئات الدولة والمجتمع على دعم المرأة وخاصة مشاركتها في الهيئات التمثيلية بما يكفل إسهامها في بناء المجتمع وتقدمه).

سابعاً: النقطة الأسخن في هذه التعديلات وهي في الحقيقة السبب المسبب للتعديلات المستمرة التي تقع على نصوص الدستور حتى قال البعض عنه أنه أصبح قانوناً للمناقصات لا دستوراً ساميا يجب أن يستمر بثبات ليترسخ في نفوس العامة ومعاملاتهم هي تلك النصوص التي تنظم وترتب فترة صلاحية رئيس الجمهورية والدورات الرئاسية المفترضة بقوة الدستور، وقبل كل شيئ يجب أن نفرق بين مدة الدورة الرئاسية وبين عدد الدورات الرئاسية نفسها، عموماً نصت المادة (112) من الدستور الحالي على أن مدة (صلاحية) رئيس الجمهورية هي سبع سنوات شمسية تبدأ من تاريخ أداء الرئيس اليمين الدستورية ولم يشر الدستور إلى تاريخ محدد لأداء الرئيس المنتخب هذه اليمين إلا أن هناك نص مستحدث في مشروع التعديلات ينص على أن رئيس الجمهورية يتسلم مهامه الدستورية بعد ستين يوماً من إعلان فوزه بنتائج الانتخابات، وهذا يعني أن رئيس الجمهورية مُلزماً بأداء اليمين الدستورية قبل انقضاء هذه المدة لاعتبار أنه لايحق لرئيس الجمهورية مباشرة مهامه إلا بعد أداءه اليمين الدستورية.

أما مشروع التعديلات فقد حدد مدة (صلاحية) رئيس الجمهورية خمس سنوات شمسية وفق مشروع النص المقترح كبديل للمادة (112) من الدستور النافذ، ويبدأ احتساب هذه المدة وفق ما جاء به مشروع التعديلات في النص المقترح كبديل للمادة (161) من الدستور النافذ عقيب انتهاء الدورة الحالية للرئاسة، ولو وقفنا على هذين النصين بتفسير ظاهري سنجد أن ماورد بمشروع النص البديل للمادة (161) هو فقط بخصوص المدة الخمس سنوات إذ جاء فيه: (( تسري مدة الخمس السنوات الواردة بنص المادة (112) من الدستور بعد انتهاء الدورة الحالية للرئاسة.)) أما نص المادة (112) فقد نص على أن: (( مدة رئيس الجمهورية خمس سنوات شمسية تبدأ من تاريخ أداء اليمين الدستورية ولا يجوز لأي شخص تولي منصب الرئيس لأكثر من دورتين مدة كل دورة خمس سنوات فقط.)) ومن مفهوم النصين يتضح أن مدة صلاحية رئيس الجمهورية الحالي تستمر حسب النص النافذ سبع سنوات، بينما تكون مدة صلاحية رئيس الجمهورية بعد انتهاء هذه الفترة وفقاً لما تفرزه الانتخابات الرئاسية القادمة خمس سنوات شمسية فقط، ولم يرد نص يمدد الدورة الرئاسية الحالية أو يعتبرها ليست الأخيرة للرئيس الحالي، فمشروع النص يرد على مدة الدورة الرئاسية لا على الدورة نفسها، مما يعني أنه لا يجوز بقوة الدستور لرئيس الجمهورية الحالي الترشح من جديد للانتخابات الرئاسية القادمة، وفي حال ماتجاوز ذلك فإنه وفق الدستور النافذ مع نصوص مشروع التعديلات الدستورية الحالية في حال إقرارها كما هي عليه الأن دون تعديل سيكون قد خالف الدستور بشكل صريح وواضح، وفي حالة فوزه بالانتخابات فإننا سنتعامل مع رئيس غير شرعي، طبعاً هذا وفق السياق العام لمفهوم النصين المبينين بالمادتين(112، 161) من المشروع، كما أنه التفسير الذي ترجم نص المادة(161) من الدستور الحالي أيضاً، وقد تذهب تفاسير أخرى منحى مختلف.

عموماً و بنظرة قانونية شخصية أرى أنه من الأجدر والأولى حذف النص الذي يحصر فترة رئاسة الجمهورية بدورتين رئاسيتين حتى تترسخ فعلاً القناعة الكاملة بنبل ومشروعية هذا النص، مع العلم أن الكثير من دساتير البلدان العريقة في الديمقراطية لا تشتمل على مثل هذا النص مطلقاً، وهذا أفضل وأولى بكثير من إجراء تعديلات دستورية كل عشر أو أربع عشر سنه هي مدة دورتي الرئاسة بالتناوب!!!!؟؟

       وفي الأخير لابد من التوضيح أن هذا المشروع بالتعديلات الدستورية وفق النصوص المقترحة يشوبه الكثير من الأخطاء، ويبسط ظل الغموض وعدم الانضباط على كثير من جنبات نصوصه، ويكفي مثلاً مراجعة النصوص المنظمة لاختصاصات ومهام مجلس الأمة لمعرفة ذلك، لاسيما تلك المتعلقة بمناقشة وإقرار مشاريع القوانين، في حين أن الدستور يجب أن يكون واضحاً وصريحاً في ألفاظه وما تؤول إليه أحكامه وقواعده باعتباره نص السمو ومرجع كل القوانين، أما أن تصاغ نصوص الدستور بهكذا شكل فإن مثل هذا الوضع بحاجة إلى مراجعة ودراسة لأجل ترتيب صياغة نصوص دستورية محكمة وشديدة الانضباط، وجلية الفهم،

 هذا والله من وراء القصد... 

  khaledalj@hotmail.com


في الثلاثاء 08 يوليو-تموز 2008 09:30:15 م

تجد هذا المقال في مأرب برس | موقع الأخبار الأول
https://mail.marebpress.net
عنوان الرابط لهذا المقال هو:
https://mail.marebpress.net/articles.php?id=3920