يمينيات في سلك القضاء بين التأييد والرفض
هناء الأسطى

تعد تجربة المرأة اليمنية في القضاء ذات أسبقية تاريخية في الجزيرة والخليج، حيث تعود إلى مرحلة السبعينيات من القرن الماضي. وقد مثلت هذه التجربة امتدادا للدور الذي لعبته المرأة في المجتمع المسلم، وهو دور إيجابي وفعال طوال القرون التي حكم فيها الإسلام حياة الناس، والتي ظهرت فيها نماذج من النساء تمتعن بعلم وبحكمة ورجاحة عقل وحسن رأي، يذكر التاريخ منهن الملكة بلقيس وأروى بنت أحمد الصليحي، وغيرهما كثيرات يروي التاريخ لهن مشاهد كانت المرأة فيها أكثر صلابة من الرجل في قبول الحق والدفاع عنه. وقد سجلت مرحلة السبعينيات البداية الفاعلة لممارسة المرأة اليمنية القضاء فيما كان يعرف باليمن الجنوبي، نزولا عند خطة توظيف الخريجين وبحكم دراسة المرأة للحقوق والقانون، ساعدها في ذلك المناخ المشجع في الحياة العامة إلى جانب الرجل .

بدخول المرأة سلك القضاء، فإن الحق والواقع اليوم يشهدان بنجاح المرأة في كثير من مواقع القضاء، دون ضياع الحقوق. وبرغم ذلك فإن توليها القضاء كان وما زال محل جدل فقهي بين فقهاء المسلمين في التشريعات، كانت له أصداء مؤيدة وأخرى معارضة، فهناك من عارض تولي المرأة القضاء مطلقاً، وهناك من أجاز بشروط وبحدود. ومسألة الخلاف الفقهي أدت في كثير من الدول الإسلامية إلى تأخر إقرار هذا الحق للمرأة. أما في اليمن فإن قرار السماح للفتيات بالانضمام إلى المعهد العالي للقضاء يمثل تشجيعا للمرأة لدخول مجال القضاء.

 القضاء مزلة أم رفض؟

القاضي يحيى الهاشمي عضو محكمة الاستئناف الشعبة المدنية بمحافظتي صنعاء والجوف، تحدث عن موضوع قضاء المرأة بشيء من الخصوصية الرافضة لها، حيث بدأ حديثه بالقول إن "القضاء مزلة ومدحضة لا يثبت فيه إلا الكامل من الرجال". وأكد أن كثيرا من الفقهاء أخذوا حكماً شرعياً بعدم جواز تولي المرأة الولاية العامة للأمة؛ لأن القاضي هو الذي يتولى شؤون الأمة. وقالوا إن المنع بالنسبة للقضاء وبالنسبة لعامة الأمة، إذ أجمع عصر الصحابة والتابعين وتابعيهم، على عدم توليها القضاء. واختلف معهم في ذلك أبو حنيفة، وقال بجواز قضائها فيما تصح فيه شهادتها. وأطلق ابن جرير الطبري قضاءها في كل شيء حتى في الحدود والقضاء والقصاص، ولكن "الجمهور مجمعون على عدم جواز توليها القضاء". ويضيف أن فقهاء جميع المذاهب الشافعية والحنفية والحنبلية وغيرهم قالوا بعدم تولي المرأة القضاء، وشرطوا شروطاً منها "الذكورة".

ولا يتفق القاضي الهاشمي مع من يقول بأنه لم تكن هناك حاجة في تلك العصور لتولي المرأة القضاء؛ لأنه بحسب الهاشمي جاء في عهد الدولة العباسية أن امتنع العلماء عن تولي القضاء وزهدوا فيه وضربوا وضرب غيرهم حتى يتولوا القضاء، فلو كان الأمر ليس بهذه الأهمية لبحثوا عن امرأة ما دام القضاة رفضوا ولاية القضاء. ومع موافقة القاضي الهاشمي على أن أي عصر من العصور لا يخلو من فقيهة تصلح للقضاء والفتوى، يقول: "إذا استعرضنا كتاب التاريخ لم نجد حتى امرأة تولت الإمامة العامة سوى شجرة الدر في مصر في عهد المماليك، ولم تمكث فيه إلا ثلاثة أشهر بعد أن انتقدها الخليفة العباسي في أواخر الدولة العباسية وانتقدها أهل مصر وقالوا: انعدم الرجال في مصر ولم يجدوا إلا هذه. فمكثت ثلاثة أشهر وأقالت نفسها علماً بأنها كانت تحكم من وراء حجاب".

رؤى قانونية

دكتور طارق عبد الله المجاهد –نائب عميد كلية الشريعة والقانون للدراسات العليا والبحث العلمي– بدوره أوضح أن "الرؤى القانونية لتولي المرأة للقضاء تتمثل في أن القانون أقر مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص فيما يخص هذا الموضوع، ونمتلك منظومة قانونية تمنحنا حقوقا سياسية وقانونية وإدارية. ثانياً الموقف المشجع للسلطة على الرغم من التعاطي العملي وطغيان الجانب النظري التطبيقي تجاه هذا الموضوع. ولكن نقول إن انفراجاً مسيساً يحدث الآن تجاه القضية وكل معضلة تحل بحكمة وتروي وكياسة". وزاد أنه برغم أن موضوع قضاء المرأة محل جدل كثير من الفقهاء، وقد طرحت ثلاثة آراء وكل رأي له أدلته من الكتاب والسنة؛ إلا أنه يؤيد الرأي الذي يقول بقضائها فيما تشهد وفي تحديد أنواع قضايا معينة لها مثل الأحداث والأحوال الشخصية.

واعتبر نائب عميد كلية الشريعة والقانون مسألة الخلاف الفقهي سبباً في جهل كثير من المشرعين في الدول العربية والإسلامية، ما أخر إقرار حق المرأة في ولاية القضاء، كما هو الحال في مصر، وقد كان الخلاف على أشده بين فقهاء المسلمين وفقهاء القانون حتى شهرين مضيا تم إقرار ولاية المرأة للقضاء بصورة قطعية.

إشكالية التطبيق

يرى المحامي خالد الآنسي المدير التنفيذي لمنظمة "هود" لحقوق الإنسان، أن الإشكالية ليست في النصوص القانونية؛ لأنه لا يوجد نص قانوني يمنع المرأة من تولي القضاء. وبحسب الآنسي فإن الإشكالية هي إشكالية تطبيق. مثلا قانون السلطة القضائية لا يشترط الذكورة في من يدخل معهد القضاء العالي الذي كان الباب الرئيسي للدخول إلى مجال القضاء. ويشير إلى أن جزءا من الإشكالية كان في المعوقات التي تضعها لجنة القبول في المعهد، والتي تضع معايير عائقة ليس للنساء فقط وإنما حتى للرجال. وربما لفترات طويلة ظلت الوظيفية القضائية حكراً على أسر معينة وليس فقط الذكور وكان ينظر إليها على أنها إطار توارثي أو حق إلهي لأسر معينة هي التي يجب أن تستمر فيها الوظيفية القضائية.

 إرادة سياسية

فيما تطرقت المحامية نبيلة المفتي إلى إشكالية أخرى، وهي عدم وجود المرأة بأعداد كافية في مجال السلطة القضائية. مشيرة إلى أن المسألة ليست مرتبطة بمشكلة قانون، إنما المشكلة هي في الإرادة السياسية الحقيقية في إيجاد النساء في هذا المجال. وتحدثت المفتي أن البعض يقول إنه ليس هناك عدد كبير ممن المؤهلات للعمل في السلطة القضائية. وترد المفتي: "لماذا لا تؤهلونهن مثل القضاة؟". مشيرة إلى أنها تمارس العمل في المحاماة منذ خمسة عشر عاماً. وبحسب المحامية فإن هناك قضاة مؤهلين وعندهم القدرة على تولي القضاء، والبعض ليس مؤهلاً حتى بالمعلومات القانونية العادية التي يجب أن يحصل عليها، و"مع ذلك هم موجودون في السلطة القضائية". ولفتت إلى أن النساء يحتجن إلى فرصة لوجودهن في هذا المجال ويحتجن إلى إرادة حقيقية كي يوجدن، وليست المسألة مسألة قانون.

 تجربة فريدة

القاضية كفاح سعيد رئيسة محكمة الأحداث بمحافظة إب، اعتبرت أن دخول المرأة اليمنية القضاء والتوجه القائم الآن للسماح للطالبات بالالتحاق بالمعهد العالي للقضاء يمثل تجربة يمنية فريدة من نوعها قياساً بدول الجوار والدول العربية. مشيرة إلى أن قبول الفتيات في المعهد العالي للقضاء يعد إنجازاً ومكسبا عظيما ويعني لكل قاضية الكثير. وبحسب القاضية كفاح فإن هذا المكسب جاء كالتكريم للمرأة القاضية ودليل على أنها نجحت في هذا الاستحقاق.

بدورها القاضية إكرام العيدروس رئيسة محكمة عدن، وصفت تجربة المرأة في مجال القضاء بأنها ايجابية وناجحة، وقد مكنت القاضية من خوض العديد من الخبرات القانونية في مجال القضاء، الأمر الذي ساعدها في التدرج في مراحل العمل القضائي المختلفة ابتداءً من قاض ابتدائي في مجال الأحوال الشخصية ووصولاً إلى رئاسة المحكمة المتخصصة بالأحداث. واعتبرت العيدروس أن وصول المرأة إلى منصب رئيس محكمة وقيادتها، مؤشر على أن المرأة القاضية تستطيع أن تمارس عملها بكفاءة واقتدار.

 محصورة

وتتفق القاضية أحلام حسين ناصر مديرة إدارة المرأة في المكتب الفني لوزير العدل مع القاضية كفاح وإكرام في أن المرأة القاضية تمكنت من عملها كقاضية، ولكن المرأة –بحسب قولها– محصورة في قضايا معينة مثل الحوادث والأحوال الشخصية. موضحة أن القضايا الأخرى لم تعمل المرأة القاضية فيها برغم أن القانون أقر المساواة بين الرجل والمرأة في العمل في مجالات كثيرة وفيها القضاء. وترى أن سماح المعهد العالي للقضاء بالتحاق الراغبات فيه ينم عن توجه لدى السلطة القضائية في زيادة أعداد القاضيات وتشجيع الراغبات في الالتحاق به. وتقول إن هذا التوجه يطرح رأياً وهو: ليس كل امرأة تصلح للقضاء، كما أنه ليس كل رجل يصلح للالتحاق بالقضاء، إنما هناك شروط أقرها المعهد لكلا الجنسين. وتؤكد القاضية أحلام أنه ليس هناك صعوبة على المرأة في العمل القضائي؛ فالإنسان حيث ما يضع نفسه، فإذا رأت المرأة القاضية أنها قادرة على العمل في القضاء فإن الباب مفتوح لها وبالتوفيق.

 تعيينات محددة

وأشارت المحامية نبيلة المفتي إلى التعيينات المحددة للقاضيات موضحة أنه لا يوجد سوى قاضية واحدة في صنعاء في محكمة الأحداث هي القاضية أفراح بادويلان، رئيسة المحكمة. وكذلك في نيابة الأحداث حيث توجد عضوتان، وعضوة واحدة في نيابة الجوازات. ولفتت في المقابل إلى أن المرأة غائبة عن القضاء العالي والقضاء المدني والشخصي والجنائي والتجاري، بعكس الرجل. مشيرة إلى وجود بعض القاضيات في عدن في بعض الأماكن ولكن برغم ذلك لم يصلن إلى كل المحاكم ولا كل المجالات. ودعت المفتي إلى ضرورة ترك الفرصة للمرأة للعمل في هذه المجالات بأعداد حقيقية ولست رمزية. موضحة أن أعداد القاضيات لا تزال رمزية وليست حقيقية بالكمية التي يمكن من خلالها أن نقيس مدى نجاح التجربة أو فشلها. فلا بد أن تمر على هذه التجربة فترة من الزمان حتى نستطيع أن نقيم نجاحها أو فشلها.

ضرورة التخصص

نائب عميد كلية الشريعة والقانون للدراسات العليا والبحث العلمي، الدكتور طارق المجاهد، تطرق بدوره إلى الآلية التي يجب على المعهد العالي للقضاء السير عليها وتطبيقها وهي ضرورة تخصيص السنة الثالثة لدراسة نوعية تخصصية للقضاة بصورة عامة للرجل والمرأة. مشددا على ضرورة دراسة السنتين الأولى والثانية دراسة عامة فقهية وقانونية وقضائية متعمقة، وأن تكون السنة الثالثة والأخيرة متخصصة ونوعية بحيث يتخصص القاضي أو القاضية حسب ميوله، سواء القضاء التجاري أم الجنائي أم المدني أم الأحوال الشخصية، من أجل الإلمام بالمعلومات الشاملة التي تمكنهم من العمل في السلطة القضائية بكفاءة واقتدار.

ويدعو المحامي الآنسي إلى ضرورة وجود أكثر من معهد للقضاء العالي، لأن المعهد الراهن بصنعاء حسب قوله لا يستطيع أن يخرج ما يسد حاجة البلاد من الكوادر القضائية، إضافة إلى تغيير المناهج الموجودة وتغيير عقلية المدارسين. مضيفاً أن فتح القبول لهن مع تغيير العقلية القائمة في المعهد وتغيير المناهج لا شك انه سيسهم في تشجيع الفتيات للالتحاق بالمعهد.

من جانبه الدكتور يحيى احمد الخزان مدير عام المؤتمرات والتعاون الدولي بوزارة العدل وأستاذ مساعد بكلية الشريعة والقانون، اعتبر أن دخول المرأة المعهد العالي للقضاء سوف يؤهلها ويمكنها من الخروج كقاضية مؤهلة وقديرة مثلها مثل أخيها الرجل. مشددا على ضرورة توفر صفات القاضي في كلا الجنسين وضرورة أن يكون التأهيل خاصاً وهو ما ينبغي أن يسعى المعهد العالي للقضاء إلى تحقيقه من خلال المنهج المتكامل والخاص الذي يستطيع من خلاله أن يخرج قاضياً كفؤاً. وتطرق الدكتور الخزان إلى الصفات التي يجب أن يتحلى بها الملتحق بالسلك القضائي، كالعدالة والنزاهة... مؤكداً أن القضاء يجب أن يكون مغايرا للمجالات الأخرى، لأنه –بحسب رأيه– مهنة متخصصة ولا بد من التأهيل الجيد من أجل أن يكون هناك في المستقبل قاضي مقتدر.

قصور في نظرة المجتمع

من جهة أخرى الرئيس التنفيذي لمنظمة "هود" خالد الآنسي، تحدث عن نظرة المجتمع إلى المرأة، موضحاً أن هناك قصورا في الارتفاع بالوعي والدور الذي يمكن أن تقوم به المرأة. لافتاً إلى أن الدور الذي يعطيه المجتمع للمرأة محدد أساساً بحكم التربية والنظرة إليها على أن وظيفتها الأولى هي البيت والأعمال التي لها صلة بالتربية والتدريب والتطبيب. داعياً إلى ضرورة ارتفاع وعي الناس بالدور الذي يمكن أن تقوم به المرأة. مشيراً إلى أن هذه القضية بحاجة إلى قراءة الخطاب الفقهي في قضية دور المرأة في ولاية القضاء وما يجب أن تتولى وما لا يجب لها في الولاية على أن يعاد النقاش حول هذه المسألة لأن المسجد والمدرسة والبيت تلعب دور في تغيير نظرة المجتمع والمجتمع اليمني مجتمع مسلم ومحافظ ويتأثر بالخطاب الديني.

تركيبة اجتماعية

ويتفق مدير عام المؤتمرات والتعاون الدولي مع الرئيس التنفيذي لـ"هود" على أن التركيبة الاجتماعية للمجتمع اليمني ومفاهيم المجتمع تتميز بخصوصية لا نستطيع تجاوزها بين يوم وليلة. مؤكدا أنه لا بد من التدرج وترتيب الأولويات فالقانون بحسب قوله قانون عام ولم يركز على ذكر أو أنثى وإنما الظروف الاجتماعية والعادات والتقاليد إلى جانب أن المرأة لم تكن طموحة إلى هذا الحد. لافتاً إلى أن تطور الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية سيسهم في تغيير النظرة إلى المرأة القاضية بشكل أكثر إيجابي.

 أعداد ثابتة

وفيما تؤيد المحامية نبيلة المفتي المحامي خالد الآنسي في أن عدد القاضيات ما زال ثابتا منذ الوحدة ولم تدخل وجوه جديدة إلى السلطة القضائية، كما لم يخرج المعهد العالي للقضاء بين دفعاته أي خريجات، ليكن قاضيات. وتشير المفتي إلى أن قانون السلطة القضائية اشترط أن يقبل في القضاء من تخرج من المعهد العالي للقضاء ولم تتخرج من المعهد منذ الوحدة أي امرأة، وبالتالي حدثت تعيينات لناس ليسوا من السلطة القضائية، مثل أساتذة الجامعات الذين تم تعيين البعض منهم في القضاء التجاري، وفي المقابل لم يتم تعيين أي أستاذة جامعية في هذا السلك.

الآنسي من جهته يؤكد أن عدد القاضيات كان أكثر عند تحقيق الوحدة، ولكن حدث نوع من تحديد أو تقليص وجود المرأة في الوظيفة القضائية من خلال تسهيل عملية التقاعد لبعض القاضيات لأنه بعد الوحدة كان هناك عدد كبير من النساء يعملن كقاضيات وبدأت عملية تقاعد لهؤلاء النساء أحياناً قد تكون هذه وافقت رغبات لدى النساء أن يتقاعدن في وقت مبكر خصوصاً أنه كانت تسند إليهن أعمال إدارية لا أعمال قضائية. ويضيف الآنسي: "كما جرى حصر وظيفتهن فيما يتعلق بالأحوال الشخصية والحوادث، وحددن بهذين المجالين وندر إسناد مراكز قضائية لهن مع أهليتهن ومع أقديمتهن". ويلفت الآنسي إلى أنه بالرغم من أن عدد القاضيات لا بأس فيه حاليا، وبرغم أقدميتهن، فقد شغل غيرهن مناصب أعلى منهن دون أهلية. ويرجع الآنسي السبب في ذلك إلى الثقافة السائدة في المحافظات الشمالية التي أثرت في النظرة إلى وظيفة المرأة كقاضية. هذه مسألة لا أحد يستطيع أن ينكرها. ونفى القاضي محمد الغشم الأمين العام بوزارة العدل، أن أعداد القاضيات في اليمن بعد الوحدة في تراجع. مشيراَ إلى أن هذا الكلام غير صحيح، فالتوجه في السلطة القضائية هو لتعزيز وجود المرأة وليس للحد منه. وأضاف الغشم: "الآن لدينا قاضية في المحكمة العليا وقاضيات في محاكم الأحداث في صنعاء وإب وعدن وطالبات جدد ملتحقات بالمعهد ولدينا رئيسات لمحاكم الأحداث".

وفيما يخص تقييم القاضيات أوضح الغشم أن هذا السؤال معني بالإجابة عليه رئيس المحكمة العليا القاضي عصام السماوي. مشيراً إلى وجود قاضيات متميزات في عملهن وكفاءتهن وأخريات أقل كفاءة، مثل القضاة. كما أن هناك قضاة أكفاء هناك في الجانب الآخر قضاة أقل كفاءة.

 تأهيل الملتحقين

الدكتور يحيى الجرافي مدير المعهد العالي للقضاء أشار إلى الآلية التي يسعى من خلالها المعهد العالي للقضاء لتأهيل الملتحقين من الجنسين. موضحاً أن المعهد يسعى إلى تأهيل الطلاب الملتحقين تأهيلاً قانونياً يمكن القاضي والقاضية من أداء عمله بكفاءة واقتدار من خلال المنظومة التعليمية التي يحرص المعهد على أن تتضمن دراسة شرعية وفقهية وقضائية وقانونية على مدى الثلاث سنوات، إضافة إلى تلقي الطلاب تدريبا عمليا في المحاكم والنيابات في مجال إدارة الجلسات. مؤكداً أن المعهد يسعى إلى تمكين القضاة سواء في مناهجهم أو معلوماتهم التي تعززها المنظومة التقنية الحديثة المتبعة في المعهد. لافتاً إلى أن قرار السماح للطالبات بالالتحاق بالمعهد دليل على أن مجلس القضاء الأعلى ينظر إلى المرأة بنظرة متساوية مع أخيها الرجل. مضيفاً أن هذا القرار سيعزز من دور المرأة في القضاء ويرفد السلك القضائي بدماء من الجنسين، وأن هذا القرار سيشجع غيرهن على المشاركة بحماس لأداء واجبهن في مختلف المحاكم والنيابات.

إحصائيات

تشير إحصائية حول تولي المرأة للقضاء في ست دول عربية هي المغرب والسودان وسورية ولبنان واليمن وتونس، إلى أن اليمن تأتي سادس دولة عربية من حيث إقرار حق المرأة لولاية القضاء من حيث الفترة التي تولت فيها المرأة ولاية القضاء والنسبة المئوية لعدد القاضيات بصورة عامة حيث جاءت اليمن في المرتبة السادسة. وكانت المغرب الأولى إذ تولت فيها المرأة منصب القضاء 1959 وتشير الإحصائيات إلى أن نسبة مشاركة المرأة في القضاء تساوي 50 في المائة. والمرتبة الثانية سجلها لبنان حيث تولت المرأة القضاء 1968، والنسبة المئوية هي 16 في المائة، وهي نفس النسبة في اليمن. وتأتي في المرتبة الثالثة تونس 1968، بنسبة مشاركة 22.5 في المائة. أما المرتبة الرابعة فحصلت عليها السودان 1970، بنسبة مشاركة المرأة بلغت 18 في المائة. وتأتي سورية خامسا 1975 بنسبة مشاركة 11 في المائة. وتأتي في المرتبة السادسة اليمن 1974 بنسبة 16 في المائة. والإحصائيات الحديثة تشير إلى أن اليمن تقدمت على سورية وأصبحت في المرتبة الخامسة.

 

 


في الثلاثاء 21 أغسطس-آب 2007 04:52:00 م

تجد هذا المقال في مأرب برس | موقع الأخبار الأول
https://mail.marebpress.net
عنوان الرابط لهذا المقال هو:
https://mail.marebpress.net/articles.php?id=2372