آخر الاخبار

في أول رد على الاساءات التي طالت الشيخ عبدالمجيد الزنداني.. بن عبود يطالب قنوات العربية والحدث وmbc بالاعتذار ويوجه انتقادا لقيادات حزب الإصلاح مطار إسطنبول يحقق انجازا دوليا جديدا ويتصدر قائمة مطارات أوروبا عاجل : الإمارات تحذر من منخفض جوي ..  وعاصفة شديدة خلال الايام القادمة مصر تكشف عن خسائر مالية مهولة لإيرادات أهم مضيق بالعالم بسبب توترات البحر الأحمر اجتماع عربي إسلامي بالرياض يطالب بعقوبات فاعلة على إسرائيل ووقف تصدير السلاح إليها الشيخ  محمد بن راشد يعلن بناء أكبر مطار في العالم بكلفة 35 مليار دولار العليمي: ''ندعم جهود اطلاق عملية سياسية شاملة في اليمن لكن الوصول حاليا الى سلام صعب'' جريمة ''بئر الماء'' في مقبنة تعز وأسماء الفتيات الضحايا.. بيان حقوقي يطالب بردع الحوثيين والتعامل معهم بحزم هيئة كبار العلماء السعودية تنبه إلى ''حالة لا يجوز فيها الحج بل ويأثم فاعله''! أمطار غزيزة في الأثناء مصحوبة بعواصف.. بدء تأثيرات الحالة المدارية التي تضرب محافظات شرق اليمن

امرأة تساعد طفلها في ضرب صديقه .. والقضاء يغرمها 20 ألف درهم

الأربعاء 20 مارس - آذار 2024 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس-غرفة الأخبار
عدد القراءات 2155

 

 شاركت امرأة ابنها القاصر في الاعتداء على طفل آخر، وأحدثا به إصابات جسدية، وتمت محاكمتهما جزائياً، وتغريمهما 10 آلاف درهم، فيما قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام الولي الشرعي للطفل (المدعى عليه)، وإلزام المدعى عليها الثانية بأن يؤديا لوالد الطفل المُعتدى عليه مبلغ 10 آلاف درهم تعويضاً عمّا أصاب نجله من أضرار نفسية ومادية، ليكون إجمالي العقوبة 20 ألف درهم.

وأقام رجل بصفته والد قاصر، دعوى على صديق ابنه القاصر ووالدته، طالب فيها إلزامهما بأن يؤديا له مبلغ 100 ألف درهم، تعويضاً عمّا أصاب ولده من أضرار مادية ومعنوية ونفسية، وبإلزام المدعى عليهما برسوم الدعوى ومصاريفها ومقابل أتعاب المحاماة مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل، مشيراً إلى أن المدعى عليه الأول «القاصر» ووالدته المدعى عليها، اعتديا على ابنه القاصر، وقد تمت إدانتهما جزائياً بالاعتداء، ومعاقبتهما عن ذلك بالغرامة وقدرها خمسة آلاف درهم لكل واحد منهما مع إلزامهما بالرسوم القضائية.

من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت من الحكم الجزائي الصادر في حق المدعى عليهما أنه انتهى إلى إدانتهما عن تهمة (أتيا فعلاً ينطوي على القسوة من شأنه التأثير على التوازن النفسي للطفل المجني عليه بأن تعديا على سلامته البدنية، فأحدثا به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن أعماله الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوماً، على النحو المبين بالأوراق».

وأشارت المحكمة إلى أن الخطأ الذي دِين بموجبه المدعى عليهما هو ذاته الخطأ الذي على أساسه استند المدعي ولي القاصر في إقامة الدعوى الماثلة، ويكون الحكم الجزائي إذ قضى بالإدانة لثبوت الخطأ في جانبهما المتمثل في (الاعتداء على سلامة بدنه) قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله.

وعن طلب التعويض في مواجهة ولي المدعى عليه القاصر والمدعى عليها، أشارت المحكمة إلى أنه من المقرر وفقاً لقانون المعاملات المدنية «كل إضرار بالغير يلزم فاعله بالضمان»، لافتة إلى أن خطأ المدعى عليهما قد ألحق بابن المدعي أضراراً مادية وأدبية، تمثلت في التعرض لتعدٍ جسدي والألم، والتعدي على توازنه النفسي والشعور بالحزن والأسى، ولا تثريب على المحكمة إن هي قضت بتعويض إجمالي عن جميع الأضرار التي حاقت بالمُتضرر. وألزمت المحكمة المدعى عليهما بالرسوم والمصاريف، ورفض ما عدا ذلك من طلبات